معرض الصور المحاضرات صوتيات المكتبة اتصل بنا الرئیسیة
  19 رمضان 1445
| 2024 March 29
متابعة سؤال سؤال و جواب ارسال السؤال  
:الرمز
إضافي
:المجيب
:الموضوع :عدد الاسئلة فی الصفحة
:ترتيب العرض :ترتیب


عدد النتيجة:8
 
المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
رمز المتابعه:45756/1693تاریخ الإجابة: 23 رمضان 1435 الموضوع: الإرث
السؤال السؤال: السلام عليكم أرجو التوضيح من سيادتكم عن الأموال الواردة عن طريق قراءه الفاتحه في العزاء الى والد الشهيد هل جميع الأموال الواردة من حقه فقط او من حق عاءله الشهيد أرجو التوضيح؟
الإجابة:

هو العليم

هذه الأموال للعائلة.

 

    المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
    رمز المتابعه:84617/927تاریخ الإجابة: 23 شوال 1431 الموضوع: الإرث
    السؤال السؤال: السلام عليكم، بماذا تتعلّق الحبوة بنظركم الشريف؟
    الإجابة:

    هو العالم


    تتعلّق بالعصا، والقرآن الذي كان يقرأ به الشخص في حياته دائماً، والخاتم الذي كان يلبسه غالباً، وبسجّادة الصلاة الخاصة به أيضاً، والكتاب الذي كان يقرأه غالباً، واللباس الذي كان يلبسه غالباً، والسلاح الخاص به والذي كان يستخدمه في أغلب الأوقات، وكذا بالحذاء والنعل الذي كان ينتعله غالباً.


      المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
      رمز المتابعه:86240/812تاریخ الإجابة: 8 شعبان 1431 الموضوع: الإرث
      السؤال السؤال: أنا الابن الأخير في عائلتي وقد توفي والدي منذ سنتين , وجميع إخواني تزوجوا قبل وفاته وقد انفق عليهم كلفة الزواج بتمامها , أما أنا فقد تزوجت بعد وفاته. وسؤالي هو أنّه هل يحقّ لي أن آخذ نفقة زواجي من الثلث .. . وإن كانت تؤخذ فإلى أي مقدار .. .. . أشكركم
      الإجابة:


      لا , نفقة الزواج لا ترتبط بالثلث إلا إذا أوصى المتوفى بذلك.


        المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
        رمز المتابعه:55651/728تاریخ الإجابة: 13 محرم 1433 الموضوع: الإرث
        السؤال السؤال: بسم الله الرحمن الرحیم سیدنا وملاذنا السلام عليكم ورحمة الله هل ترث المرأة من الأموال المنقولة والثابتة كالأراضي والأبنية؟ وشكرا
        الإجابة:

        هو العليم


        المرأة لا ترث من الأرض وترث من المنقولة والأبنية.


          المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
          رمز المتابعه:42156/614تاریخ الإجابة: 17 ربیع الاول 1431 الموضوع: الإرث
          السؤال السؤال: السلام عليكم.. توفي أبي منذ ثلاث سنوات، وترك أموالاً كثيرة نسبياً، وكان أيام طفولتي حيث كنت في الرابعة من عمري قد اشترى بستاناً مع أحد الشركاء، وسجّل نصفه باسمي، وتجدر الإشارة إلى أنّي أصغر الأولاد وقد تزوجت منذ ثلاث سنوات، وكان والدي قبل خمس سنوات قد اشترى النصف الآخر من البستان وسجّله باسمي أيضاً.. كما اشترى أشياء أخرى وسجّلها بأسماء سائر إخوتي.. ولكن حينما كان والدي على قيد الحياة، كانت شقيقتي الأكبر منّي، قد سألته ـ مرّة أو مرّتين ـ أن لماذا اشتريت الأرض وسجّلتها باسمي خاصّة؟ وأجابها هو بأنّي سأبيع الأرض، وسوف أقسّم ما يعادل ذلك أو ما هو أكثر من ذلك عليّ أنا وعلى البقيّة، غير أنّه لم يتكلّم معي شيئاً حول ذلك، ثم توفّي.. والآن الجميع يطالبني بحصّته بناء على ذاك الكلام المنقول عنه حين حياته، وحينما أقول لهم: إنّ والدي اشترى لكم أيضاً أشياء أخر، يقولون: نحن قد ساعدنا الوالد في حياته، وما أعطانا كان مقابل ذلك وهو حقّنا الطبيعي. فماذا عليّ حينئذ؟ فهل عليّ أن أقسّم الملك الوحيد الذي سجّله والدي باسمي على جميع الورثة؟ مع العلم بأنّ والدي لم يترك وصيّة، حيث كان في زمن حياته يرجع إلى أحكام حصر الإرث المقرّرة.. فما رأيكم في ذلك، وشكراً..
          الإجابة:

          هو العالم


          كما يبدو من القرائن المحيطة بالمسألة، فإنّ جواب والدكم لأبنائه كان مبهماً ومجملاً، فلم يجبهم على نحو القطع واليقين وبشكل صريح.. ولذا فإنّ الظاهر يقتضي أن يكون الملك لكم أنتم.


            المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
            رمز المتابعه:88435/324تاریخ الإجابة: 8 رجب 1430 الموضوع: الإرث
            السؤال السؤال: السلام عليكم.. لماذا دية المرأة نصف دية الرجل؟ مع الشكر .
            الإجابة:

            هو العالم


            إنّ حكم الإسلام في هذه المسألة ـ كما في الإرث ـ غير مبنيّ على أساس المكانة أو التفاضل الروحي بين الناس, بل يرجع إلى ملاحظة الجانب الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية بين الطرفين, و لما كانّ الرجل هو الذي يمثل المحور الاقتصادي في العلاقات القائمة بين النساء والرجال, فمن الطبيعي أن تكون القيمة المالية ـ لا الشخصية ـ لسهم الرجل أعلى من القيمة المالية لسهم المرأة في هذا المجال, ومسألة الدية أيضاً مشمولة لهذا الجانب المالي, ومندرجة تحت هذا النظام القيميّ الاقتصادي, والأمر نفسه في مسألة تحديد الإرث بين الأخ والأخت, والأب والأم والرجل والمرأة.


              المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
              رمز المتابعه:64158/234تاریخ الإجابة: 2 جمادی الاول 1430 الموضوع: الإرث
              السؤال السؤال: إذا كان ورّاث الميت يقلدون مراجع متعددين, و كان رأيهم مختلفاً حول ارث أولئك الورثة فأي رأي يكون مدار العمل؟
              الإجابة:

              هو العالم


              في صورة عدم رعاية الاحتياط و المصالحة من قبل الورثة, فيقسم بينهم طبق رأي الحاكم الشرعي.


                المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
                رمز المتابعه:18217/235تاریخ الإجابة: 16 جمادی الاول 1430 الموضوع: الإرث
                السؤال السؤال: ما هو مقدار سهم إرث الزوج و الابنة و الابنين لامرأة متوفاة؟
                الإجابة:

                هو العالم


                الزوج يأخذ ربع الإرث، و الباقي يقسم بنسبة اثنين إلى واحد بين الابنين و الابنة، أي تقسَّم تَرِكَة الميت بعد استخراج سهم الزوج إلى خمسة أسهم, تعطى أربعة أسهم منها للابنين و سهم واحد للابنة.


                  1

                    Skip Navigation Links.

                  جميع الحقوق محفوظة لـ موقع المتقين www.motaghin.com ويسمح باستخدام المعلومات بشرط الإشارة إلى المصدر.

                  © 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


                  Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
                  عربی فارسی انگلیسی