گالری تصاویر آرشیو بانک صوت کتابخانه پرسش و پاسخ ارتباط با ما صفحه اصلی
 
اعتقادات اخلاق حکمت عرفان علمی اجتماعی تاریخ قرآن و تفسیر جنگ
کتابخانه > مباحث علمی و اجتماعی > تعلیقه بر رساله وجوب نماز جمعه

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم و به نستعين

و الصّلوى و السّلام علی خير خلقه محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين

و لعنى‌ الله علی أعدائهم أجمعين

 

من الشرائط: أن لا يكون هناك جمعة اُخری

و من شرائط الجمعة أن لا يكون هناك جمعة اُخری و ما بينهما دون ثلاثة أميال، و قد ادّعى عن جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

«يكون بين الجماعتَين ثلاثة أميال، يعنى لا تكون جمعة إلاّ فيما بينه و بين ثلاثة أميال، و ليس تكون جمعة إلاّ بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتَين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و هؤلاء[1]».

و موثّقته أيضاً عن أبى جعفر عليه السّلام، قال:

«تجب الجمعة علی من كان منها علی فرسخين[2]».

و معنی ذلك إذا كان إمام عادل و قال: «و إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال».

و قَبْل البحث فى المطلب لابدّ من تقديم مقدّمة: و هى أنّ ألفاظ العبادات و إن كانت موضوعة للأعمّ إلاّ أنّها فى مقام الخطاب و التكليف منصرفة إلی الصحيحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتين ما دون الفرسخ إنّما هو فيما إذا كانتا صحيحتين، و أمّا لو فرض أن إحديها كانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اُخری، لكنّ المراد بالصّحّة ليس هى الصحّة الواقعيّة بل الصّحّة عند المصلّين بحيث تكون مقتضية للإجزاء فى ظاهر الشرع، فعلی هذا لو انعقدت هناك جمعة المخالفين لا بأس فى انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غير مجزية لهم.

ففى «الكافى» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال عليه السّلام:

«ما هم عندى إلاّ بمنزلة الجدر[3]».

و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلاً يأتى بصلاة بلا سورة، لا يجوز لمن يری وجوب السورة عقد جمعة اُخری و إن لا يجوز له الاقتداء به، و ذلك لأنّ صلاته صحيحة مجزية له فى ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة علی عدم جواز عقد جمعة اُخری حينئذٍ[4]، و هذا كسقوط الأذَان و الإقامة لمن يريد أن يصلّي منفرداً فى مكان انعقدت فيه الجماعة، حيث إنّ السقوط دائر مدار صحّة صلاة الجماعة عندهم لا عند هذا الشّخص، و أمّا هذا الرّجل لمّا يری بطلان صلاة الإمام فيجب عليه عقد جمعة اُخری فى رأس ثلاثة أميال أو فيما زاد عنها إن اجتمع عنده شرائط الوجوب من العدد و الخطيب و إلاّ فيسقط تكليفه عن الجمعة فيصلّى ظُهراً فرادی. و هذا بخلاف ما إذا لم يأت الإمام ببعض الأجزاء و الشرائط نسياناً فيما لا يشمله حديث لا تعاد، فإذا دخل فى الصلاة بلا وضوء أو مستدبر القبلة أو لم يأت بالركوع نسياناً فسدت صلوته فى ظاهر الشرع سواء علم بنيانه أو لم يعلم. فإذَن لا بأس بعقد جمعة اُخری، و أمّا فى الإجزاء و الشرائط التى تشملها حديث لا تعاد إذا نسيها الإمام، كانت صلاته صحيحة واقعاً فلا يجوز جمعة اُخری حينئذٍ.

ثمّ اعلم: أنّك لو اعتقدت فسق الإمام لكن يراه المصلّون عادلاً لا يجوز لك عقد جمعة اُخری، لأنّ عدالة الإمام فى صحّة الجماعة ليست من الشروط الواقعيّة، بل هى شرط علمى، فإذا اقتدت به أربعة معتقدون عدالته تنعقد هنا جمعة‌ صحيحة، لأنّ الجماعة تنعقد بخمس نفرات.[5]

ثم إنّ المراد من عدم إمكان انعقاد جمعتين صحيحتين فى ما دون الفرسخ، ليس هو الجمعتين الصحيحتين من جميع الجهات، لوضوح أنّ أحد شروطها هو البُعد عن جمعة اُخری بهذا المقدار، فلو لم يكن بينهما هذا المقدار من البُعد كيف يعقل صحّتهما؟! بل المراد من الصّحّة هو الصّحّة من سائر الجهات مع غمض النظر عن اشتراط البُعد. إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الظاهر من الروايتين المذكورتين هو عدم صحّة الجمعتين إلاّ إذا كان الفصل بينهما ثلاثة أميال سواء تقارنتا فى الزمان أو كانت إحديهما مسبوقة بالاُخری، أمّا فى صورة المقارنة فواضح لكن يبقي الكلام فى أن كلتيهما فاسدة، أو أن الفاسدة هى إحديهما لا بعينها.

حکم انعقاد الجمعَتين المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال

قال بعض أساتذتنا مدّ ظلّه فى مجلس البحث: إنّه لا يمكن أن يستفاد من الخبرين بطلان كلتيهما معاً، لأنّ مفهوم قوله عليه السّلام، «فإذا كان بين الجمعتين»، الخ. هو أنّه إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال ففى انعقاد الجمعتين بأس، لكن يمكن أن لا يكون بأس فى انعقاد إحديهما لا بعينها، و يعيّن ما هو الصحيح منها بالقرعة كمن وكّل رَجُلَين كلّ واحد منهما لعقد اُختَين فعقد كلٌّ منهما إحديهما فى زمان واحد حيث أفتوا بصحّة أحد العقدين، فيحتاج فى تعيينه إلی القرعة.[6]

و استشكل فيه: بأنّ القرعة مع قطع النظر عن أنّ مواردها مشخّصة معيّنة فى الشريعة لابدّ و أن يكون هنا واقع معلوم مجهول عندنا فيعيّن الواقع بها، و أمّا لو كان الواقع مشتبهاً أيضاً، لا مجال للقرعة أصلاً، و منه يَظهَر أنّ أصل المسألة فى مورد التنظير، و هو العقد علی الاُختين غير مسلّم. و بالجملة حيث لم يكن وجه لرجحان إحدی الصلاتين علی الاُخری فى الواقع فاللازم بطلانهما معاً.

أقول: الظاهر من مفهوم الخبرين هو بطلان كِلْتا الجمعتين فى دون ثلاثة أميال و ذلك لأنّ قوله عليه السّلام «فلا بأس» لم يرد علی الجمعتين حتّی يكون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتين، بل ورد علی كلِّ واحد من الجمعتين، لأنّ حرف العطف فى قوّة تكرار العامل، فيصير المعنی حينئذٍ: أنّه إذا كان بين الجماعتين ثلاثة‌ اميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء، و لا بأس بأن يجمع هؤلاء. فأنت كما تری يكون مفهومه أنّه: إذا لم يكن كذلك فبأس بأن يجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن يجمع هؤلاء. و علی ه

      
  
فهرست
10   المقدمة
  سبب منع الأئمّة علیهم السّلام إقامة الصلاة بشکل عامّ.
19   اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إيجاد الحكومة ‌الإسلاميّة
23   إرسال المصنِّف قدِّس سرّه رسائل إلی کثیر من العلماء و المراجع العظام
25   الکلام فى صلاة الجمعة یقع فى الجهتَین، السیاسیّة و الأخلاقیّة
26   الجهة الثانیة و هى الجهة الأخلاقیّة أهمّ من الاُولی..
28   اختصاص التصدّى لهذا المقام بخلفاء الله و أصفیائه
30   تصنیف المصنّف العلاّمة رضوان الله علیه سِفراً قیّماً فى مسألة ولایة الفقیه.
32   الأمور اللازم علي أئمة الجمعة.
33   المطالب الّتى یجب أن تکون الخطبة مشتملة علیها
36   الاُمور الّتى تجب علی خطباء الجمعة
39   إنّ الأصل فى صلاة الجمعة الوجوب العینى التعیینى..
41   الفصل الأوّل: فى الرّوایات الواردة فى صلاة الجمعة
45   الروایات الواردة فى صلاة الجمعة
57   الفصل الثّانى: أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة
60   إنّ ترک صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام و حقیقته
61   اختلاف العلماء فی هذه المسألة إلی أربعة أقوال
63   الفصل الثالث: فى أدلّة القول المختار
65   فى أدلّة القول المختار
67   الدّليل الأوّل من أدلّة القول المختار: الکتاب الشريف..
68   الإشکالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب و الجواب عنها
73   اختلاف الأصحاب فى قضيّة القيام بإيجاد الحکومة الإسلاميّة (ت)
76   الإشکالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب و الجواب عنها
83   کان رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم كالمرآة‌ بالنسبة‌ إلي تلؤلؤ أنوار الشّمس (ت)
84   فكلٌّ محلٌّ لتنزيل القرآن و تلقّيه (ت)
85   وجه فساد ما ذهب إلیه المحقِّق السبزوارى..
86   وجه فساد ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (ره)
88   الدّليل الثّانى علي القول المختار: صحيحة زرارة
90   الدّليل الثالث علي القول المختار: موثّقة ابن بکير
92   الدّليل الرابع علي القول المختار: سائر الإطلاقات الواردة فى المقام
97   تقیید هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن
101   الإشکالات الواردة من جانب المخالفين علي الأخذ بالإطلاق و جوابها
  المانع الأساسى فى ذهاب المشهور إلی عدم وجوبها التعيينى..
105   الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَي..
106   وجود المخالفين من القدماء و المتأخِّرين ناقضٌ لإجماع المحصَّل و المنقول فى المقام
115   الجواب عن الإجماع المنقول المدّعي..
117   لا قيمة للإجماع بمقدار فَلسٍ فى المقام
119   الثالث من أدلّة القائلين بالوجوب التعيينى: الإجماع
123   الأضبط تفريق الرّوايات و تقسيمها إلي وجوه قبل النظر فى المسألة (ت)
125   الفصل الرّابع: فى الأدلة المشتركة بين القائلين بعدم وجوب صلوة الجمعة تعیینا
127   الدّليل الأوّل المشترک بينهم: الأصل
132   الدّليل الثّانى المشترک بينهم: الإجماع
132   الدّليل الثالث المشترک بينهم: السيرة
137   الدّليل الرابع المشترک بينهم: الروايات
142   استدلال القائلین بالحرمة بطوائف من الرّوایات
142   الطائفة الاُولی من الرّوايات و الجواب عنها
144   الطائفة الثّانیة من الرّوايات و الجواب عنها
146   الطائفة الثّالثة من الرّوايات و الجواب عنها
148   إنّ صاحب الدعائم من أجلاّء الإماميّة
151   کتاب الجعفریّات من الکتب المعتبرة المعوّل علیها عند الأصحاب
152   إنّ صاحب الجواهر ليس من الماهرين المتبحّرين فى فنّ الرجال
153   الإشکال فى سند الصحیفة السجّادیّة إنّما ناشئ من عدم الخبرویّة بالکتب و الرّواة
155   إنّ «الصحيفة» ممّا لا ريب فيه و لا يبعد دعوي تواترها
  الطائفة الرّابعة من الرّوايات و الجواب عنها
157   الاحتمالات الأربعة فى موثّقة ابن بکیر
160   الطائفة الخامسة من الرّوايات و الجواب عنها
161   دلیل من ذهب إلی عدم حرمة صلاة الجمعة و إجزائها عن الظهر
162   لیست الصلاة محصورة علی المسائل السیاسیّة فحسب (ت)
162   معني عدم افتراق المسائل الشّرعيّة عن السّياسيّة فى الإسلام (ت)
164   هل الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن؟
165   الفصل الخامس: فى أدلّة القائلین بالوجوب التخییرى
165   في ادلة القائلين بالوجوب التخييري
167   الدّليل الأوّل للقائلين بالوجوب التخييرى الإطلاقات الواردة و الجواب عنها
168   الدّلیل الثّانى للقائلین بالوجوب التخییرى روایة زرارة و الجواب عنها
170   کیفیّة التقیّة فى زمن الصادقَین علیهما السّلام
172   المحصّل من جميع ما ورد فى الباب (ت)
175   خاتمة: فى شرائط الجمعة
  من الشرائط: أن لا يكون هناك جمعة اُخری..
180   حکم انعقاد الجمعَتين المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال
184   صور المسألة فى ما اتّفق تقارن الجمعَتين بأقلّ من ثلاثة أميال
187   فيمن تجب عليه الجمعة
188   کیفیّة الجمع بین الرّوایات الموجودة
190   هل العَرَج أيضاً عذرٌ مانع أم لا؟
190   قال أبوعبد الله عليه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فى المطر
192   >>هل توجد الملازمة بین وجوب الجمعة و بین الإتمام
193   النکتة الأساسيّة لبناء هذه الرسالة (ت)

کلیه حقوق در انحصارپرتال متقین میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

© 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
عربی فارسی انگلیسی