معرض الصور المحاضرات صوتيات المكتبة اتصل بنا الرئیسیة
  03 جمادى الثانية 1446
| 2024 December 04
متابعة سؤال سؤال و جواب ارسال السؤال  
 
زائر . المجيب: سماحة آیة الله السید محمد محسن الحسیني الطهراني
رمز المتابعه:40774/259تاریخ الإجابة: 06/05/30 12:00:00 ص الموضوع: الزواج المنقطع
السؤال السؤال: هل يصح زواج المتعة للشاب المعرّض للوقوع في المعصيّة , والذي لم تكن لوازم ومقدّمات الزواج مهيأة له بعد؟ هل يعفو الله عن سيئاتي؟ وشكراً.
الإجابة:

أما بالنسبة لزواج المتعة والزواج المؤقّت, فهو جائز في الإسلام وهو بطريق أولى سيكون مشروعاً للأفراد الغير القادرين على الزواج الدائم، وليس بإمكان أحد أن يمنع عن العمل بالتّكليف الشّرعي، فأوّل من منع عن المتعة والزواج المؤقّت, على خلاف تشريع الإسّلام الصّريح، وسنّة رسول الله القطعيّة، هو الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو لم يقف عمر أمام هذا التكليف الإلهي والسنة الإسلامية لما زنا أحد في المجتمع. لذلك فإن المنع عن هذا التكليف والتّشريع الإلهي, هو اتّباع للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسيعتبر إعراضاً عن الشرع الإسلامي المقدّس.

    1

    جميع الحقوق محفوظة لـ موقع المتقين www.motaghin.com ويسمح باستخدام المعلومات بشرط الإشارة إلى المصدر.

    © 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


    Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
    عربی فارسی انگلیسی